وذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٦٢ أ) من المختصرة، كتاب الحج، باب ما جاء في جمع الأسابيع، وركعتي الطواف، وما يقرأ فيهما، وجواز فعلهما في غير المسجد. وقال: رواه الحارث والبيهقي ورجاله ثقات.
وذكره البخاري (٣/ ٤٨٨) تعليقًا مجزومًا به.
ورواه مالك في الموطأ: كتاب الحج، باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف (١/ ٣٦٨: ١١٧)، وعبد الرزاق، كتاب الحج، باب الطواف بعد العصر والصبح (٥/ ٦٣: ٩٠٠٨)، والطحاوي، كتاب المناسك، باب الصلاة للطواف بعد الصبح وبعد العصر (٢/ ١٨٧)، والبيهقي، كتاب الصلاة، باب البيان أن النهي مخصوص ببعض الأمكنة (٢/ ٤٦٣)، وفي كتاب الحج، باب من ركع ركعتي الطواف حيث كان (٥/ ٩١)، من طريق الزهري، عن حميد، به مثله، وعند بعضهم زيادة:(فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت فركب ...) وهو عند عبد الرزاق من طريق معمر، وعند الباقين من طريق مالك، كلاهما عن الزهري.
ورواه الطحاوي (٢/ ١٨٧)، والبيهقي (٢/ ٤٦٣)، وابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٧٨)، من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبدِ القارِيّ، به مثله.=