= الرّحل فإنه يقطع صلاته الحمار، والمرأة، والكلب الأسود ... الحديث".
رواه مسلم (١/ ٣٦٥: ٥١٠) واللفظ له؛ وأبو داود (١/ ٤٥٠: ٧٠٢)؛ والترمذي (٢/ ١٦١: ٣٣٨)؛ والنسائي (٢/ ٦٣: ٧٥٠)؛ وابن ماجه (١/ ٣٠٦: ٩٥٢)؛ وأحمد (٥/ ١٥١)؛ وابن خزيمة (٢/ ١١: ٨٠٦)؛ وابن حبان (٤/ ٥٣: ٢٣٧٨).
قال الترمذي: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح. اهـ.
٢ - وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عنه: "يقطع الصلاة: المرأة، والحمار، والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرّحل".
رواه مسلم (١/ ٣٦٥: ٥١١)؛ وابن ماجه (١/ ٣٠٥: ٩٥٠)؛ ولم يذكر قوله؛ (ويقي ذلك ...)؛ وأحمد (٢/ ٤٢٥) بلفظ ابن ماجه؛ والبيهقي (٢/ ٢٧٤).
٣ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَنَّهُ كان يُعَرِّض راحلته فيصلي إليها. قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟
قال:(كان يأخذ هذا الرحل فيعدِّله فيصلي إلى آخرته -أو قال: مؤخره) - وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله.
رواه البخاري (١/ ٥٨٠: ٥٠٧)؛ ومسلم (١/ ٣٥٩: ٥٠٢)، إلَّا أنه لم يذكر قوله:(قلت: أفرأيت ...).
وذكر الحافظ في الفتح (١/ ٥٨٠): أن هذه الجملة من كلام نافع مولى ابن عمر، وليس من كلام ابن عمر رضي الله عنهما، وعلى هذا يكون آخر الحديث مرسلًا لأن نافعًا لم يدرك القصة، وأفاد بأن رواية الإسماعيلي هي التي بينت ذلك.
٤ - وعن سَبْرة بن معبد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم) لفظ أحمد.=