للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٨ - تخريجه:

رواه عبد الرزاق (٢/ ٣٦: ٢٣٩١)، كتاب الصلاة، باب الرجل والمرأة يصليان أحدهما بحذاء الآخر، والبيهقي (٢/ ٣١٢)، كتاب الصلاة، باب الدليل على أن وقوت المرأة بجنب الرجل لا يفسد عليه صلاته، من طريق الثوري، عن أبي العلاء بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عن غضيف بن الحارث قال: قلت لأمير المؤمنين: إنا نبدو -زاد البيهقي: فنكون في الأبنية- فإن خرجت قررت وإن خرجت امرأتي قرت؟ قال: فاقطع بينك وبينها بثوب ثم صل ولتصل، -يعني اقطع في الخباء- هذا لفظ عبد الرزاق، ولفظ البيهقي فيه اختلاف يسير.=

<<  <  ج: ص:  >  >>