= قلت: لم يتفرد به بحر بن كنيز، فقد ورد هذا الحديث عن محمد بن مصعب عن أبي الأشهب، عن أبي رجاء، عن عمران بن الحصين مرفوعًا.
رواه العقيلي في الضعفاء (٤/ ١٣٩)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٢٢٦٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٢٧)، والخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ٢٧٨)، من طرق عن محمد بن مصعب به، قال البيهقي: رفعه وهم، والموقوف أصح. اهـ.
قلت: ومدار هذا الإِسناد على محمد بن مصعب القرقساني، وهو صدوق كثير الغلط.
انظر: التقريب (ص ٥٠٧: ٦٣٠٢).
وقد ورد هذا القول موقوفًا على عمران بن الحصين.
ذكره البخاري في صحيحه معلقًا (٤/ ٣٧٨ الفتح)، كتاب البيوع: باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها.
ووصله ابن عدي في الكامل (٦/ ٢٦٦٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٢٧)، والخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ٢٧٧ - ٢٧٨)، وابن حجر في تعليق التعليق (٣/ ٢٢٥)، من طريق أبي الأشهب عن أبي رجاء، عن عمران بن الحصين موقوفًا.
وذكره الحافظ في تلخيص الحبير (٣/ ١٨)، مرفوعًا، وقال: وهو ضعيف، والصواب وقفه، وكذلك ذكره البخاري تعليقًا. اهـ.
(وانظر: نصب الراية ٣/ ٣٩١).
ويرى ابن معين أنه من كلام أبي رجاء، كما في الجرح والتعديل (٨/ ١٠٣)، وكذلك العقيلي كما تقدم.
وقال البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٢٧): ويروى ذلك عن أبي رجاء من قوله. اهـ. =