= وثمامة: هو ابن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، وهو صدوق. (التقريب ص ١٣٤).
فهذه متابعة للحسن البصري، لكنها كعدمها لإجماعهم على ضعف أبي سفيان.
ورواه الترمذي في العلل الكبير (١/ ٢٤٥)، أبواب الصلاة، في كراهية ما يصلى إليه وفيه، من طريق محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد، عن أشعث بن عبد الملك، عن الحسن:(أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، نَهَى عن الصلاة بين القبور).
وهذا إسناد في غاية الصحة، لكنه مرسل لأن الحسن البصري لم يدرك النبي -صلى الله عليه وسلم-.
قال الترمذي، بعد روايته لهذا الحديث متصلًا كما سبق ومرسلًا كما هنا: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: حديث الحسن عن أنس خطأ، وروى ابن عون عن الحسن، عن أنس قال: رآني عمر وأنا أصلي إلى قبر. اهـ.
قلت: وقد تابع ابن عون، منصور بن زاذان -كما في الطريق الثانية لحديث الباب-.
ورواه الطبراني في الأوسط- كما في مجمع البحرين (١/ ١١٩ أ)، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة بين القبور. من طريق حسين بن يزيد الطحان، ثنا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن محمد بن سيرين، عَنْ أَنَسٍ:(أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-، نهى أن يصلى على الجنازة بين القبور).
قال الطبراني: لم يروه عن عاصم إلَّا حفص، تفرد به حسين. اهـ.
وقال الهيثمي (المجمع ٣/ ٣٦): رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن. اهـ.
قلت: وليس كما قال، لأن حسين بن يزيد الطحان، لين الحديث. (التقريب ص ١٦٩)، وهو بهذا اللفظ خاص بالصلاة على الجنازة، لكنه بالألفاظ السابقة عام لكل صلاة.=