= "لا تتبعوا مدبرًا ولا تجهزوا على جريح، ومن ألقى سلاحه فهو آمن".
٣ - رواه ابن أبي شيبة أيضًا في المصنف (١٥/ ٢٦٦)، عن عبدة بن سليمان، عن جويبر، عن الضحاك، أن عليًا لما هزم طلحة وأصحابه أمر مناديه: أن لا يُقْتَل مقبل ولا مدبر، ولا يفتح باب، ولا يستحل فرج ولا مال.
ئانيًا- حديث أبي أُمامة رضي الله عنه: أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ١٥٥)، ومن طريقه البيهقي في السنن (٨/ ١٨٢)، من طريق الحارث بن أبي أُسامة، أن كثير بن هشام حدَّثهم، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مهران، عن أبي أُمامة، قال: شهدت صفين، فكانوا لا يجهزون على جريح، ولا يقتلون موليًا، ولا يسلبون قتيلًا".
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإِسناد، ووافقه الذهبي.
وقال الشيخ الألباني في الإِرواء (٨/ ١١٤) "هو كما قالا".
ثالثًا- حديث عمار رضي الله عنه: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٠/ ١٢٤)، عن ابن جريج، عن يحيى بن العلاء، عن جويبر قال: أخبرتني امرأة من بني أسد قالت: سمعت عمارًا بعد ما فرغ عليّ من أصحاب الجمل ينادي: لا تقتلوا مقبلًا ولا مدبرًا، ولا تذففوا على جريح، ولا تدخلوا دارًا، من ألقى السلاح فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ، فَهُوَ آمِنٌ".
قلت: هذا إسناد ضعيف جدًا، فيه يحيى بن العلاء البجلي، وهو متروك.
انظر: التقريب (ص ٥٩٥: ٧٦١٨).
وجملة القول إن حديث الباب شديد الضعف، لأن فيه كوثر بن حكيم، وهو متروك، وعليه فإنه لا يقبل الإنجبار بهذه الشواهد، إلَّا أن معناه صحيح، كما تقدم في الآثار المختلفة عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وهي وإن كانت موقوفة إلَّا أنها في حكم المرفوع لأن مثلها لا يقال بالرأي.