= ٣ - وعن إبراهيم النخعي قال: (كان يعلم الصبي الصلاة إذا أثغر).
قلت: قال ابن فارس: [معجم مقاييس اللغة (١/ ٣٧٩)، يقال: ثغر الصبي إذا سقطت أسنانه، وأثغر إذا نبتت بعد السقوط، وربما قالوا عند السقوط: أثغر. اهـ.
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ٣٤٧).
من طريق أبي معاوية، وحفص، عن الأعمش، به.
ومن طريق أبي بكر بن عياش، عن مغيرة، به نحوه.
والطريق الأولى صحيحة، وإن كان الأعمش عنعن، لأن إبراهيم من شيوخه الذين أكثر عنهم، وروايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال.
أما الثانية ففيها أبو بكر بن عياش، وهو ثقة يهم، وساء حفظه بآخره.
وفيها عنعنة مغيرة -وهو ابن مقسم- وكان يدلس، ولا سيما عن إبراهيم النخعي لكنها منجبرة بالطريق الأولى.
٤ - وعن الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة).
رواه ابن أبي حاتم (العلل ١/ ١٨٩: ٥٤٢)، عن أبي زرعة، حدثنا عباد بن موسى، عن طلحة بن يحيى الأنصاري، عن يونس بن يزيد، به.
قال ابن أبي حاتم: فسمعت أبا زرعة يقول: الصحيح عن الزهري قط، قوله. اهـ.
قلت: عباد بن موسى هو الختلي، وهو ثقة. (التقريب ص ٢٩١)، وطلحة ابن يحيى الزرقي الأنصاري، صدوق يهم. التقريب (ص ٢٨٣)؛ التهذيب (٥/ ٢٨).
ويونس بن يزيد الأيلي، ثقة حجة صحيح الكتاب، وربما وقع له الوهم اليسير إذا حدث من حفظه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute