الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا، بل بعض متنه، وهو قوله:(لثلاث عشرة) منكر، لأن داود بن المحبر، وهو متروك ومتهم بالوضع، قد خالف الثقات في هذه اللفظة، إذ المحفوظ:(واضربوهم عليها لعشر). وأيضًا قد خالف في سنده، فالحديث معروف من حديث سبرة بن معبد الجهني، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، ولم يرو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَّا من هذا الوجه، وهذا هو تفصيل قول الحافظ رحمه الله:(وَقَدْ خَالَفَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ سَنَدًا وَمَتْنًا).
ومما جاء في هذا الباب من الأحاديث:
١ - عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها".
رواه أبو داود (١/ ٣٣٢: ٤٩٤)، واللفظ له؛ والترمذي (٢/ ٢٥٩: ٤٠٧)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ٣٤٧)؛ وأحمد (٣/ ٤٠٤)؛ والدارمي (١/ ٣٣٣)؛ وابن الجارود في المنتقى (ص ٥٨: ١٤٧)؛ وابن خزيمة (٢/ ١٠٢: ١٠٠٢)؛ والطحاوي في المشكل (٣/ ٢٣١)؛ والدارقطني (١/ ٢٣٠)؛ والحاكم (١/ ٢٠١)؛ والبيهقي (٢/ ١٤، ٣/ ٨٣)؛ والبغوي في شرح السنة (٢/ ٤٠٣). قال الترمذي: حديث سبرة بن معبد الجهني، حديث حسن صحيح. اهـ.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بعبد الملك بن الربيع بن سبرة عن آبائه، ثم لم يخرج واحد منهما هذا الحديث. اهـ. وأقره الذهبي.
قال الألباني في الإرواء (١/ ٢٦٧)، وفيما قالاه نظر، فإن عبد الملك هذا إنما أخرج له مسلم (٢/ ١٠٢٥: ١٤٠٦) حديثًا واحدًا في المتعة متابعة، كما ذكر ذلك الحافظ وغيره، وقد قال فيه الذهبي:"صدوق إن شاء الله. ضعفه ابن معين فقط" فهو=