ذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٧٢ ب)، كتاب الإمامة، باب في إمامة المرأة، وعزاه لمسدد.
ورواه عبد الرزاق (٣/ ١٤٠: ٥٠٨٢)، كتاب الصلاة، باب المرأة تؤتم النساء.
ومن طريقه ابن حزم في المحلى (٤/ ٢٢٠) في المسألة رقم (٤٩١).
ورواه أيضًا ابن المنذر في الأوسط (١/ ٢١٢ أ) كتاب الإمامة، جماع أبواب صلاة النساء في جماعة، من طريق علي بن الحسن، وهو ابن موسى الهلالي، ثنا عبد الله، وهو ابن الوليد العدني، كلاهما عن الثوري، به مثله.
وقد وهم الزيلعي (نصب الراية ٢/ ٣١)، وتبعه الحافظ في تلخيص الحبير (٢/ ٤٢)، رقم (٥٩٨)، فقال: رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما، والشافعي في مسنده، قالوا ثلاثتهم: أخببرنا سفيان بن عيينة. اهـ.
لأن عبد الرزاق رواه عن سفيان الثوري -كما سبق- وقد رواه ابن حزم من طريقه فقال: عن سفيان الثوري.
ورواه الشافعي في مسنده (١/ ١٠٧: ٣١٥) كتاب الصلاة، باب في الجماعة وأحكام الإمامة، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٨٨) كتاب الصلوات، باب المرأة تؤم النساء، وابن سعد في الطبقات (٨/ ٨٨٤) في ترجمة حجيرة بنت حصين.=