للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= قلت: عبد الأعلي بن حماد بن نصر الباهلي مولاهم البصري، ثقة.

ورواه ابن خزيمة (٣/ ٤٦: ١٥٩٨)، كتاب الصلاة، باب مبادرة الإِمام المأموم بالسجود، وثبوت المأموم قائمًا، وتركه الانحناء للسجود حتى يسجد إمامه.

من طريق محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، ثنا المعتمر، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم-، إذا رفع رأسه من الركوع لم نزل قيامًا حتى نراه قد سجد).

قال الألباني في تعليقه على ابن خزيمة: إسناده صحيح على شرط مسلم. اهـ.

قلت: وليس كذلك، فإن الحديث بهذه الرواية منقطع، فلم يذكر سليمان التيمي الواسطة بينه وبين أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو وإن كان سمع من أنس، فلم يسمع هذا الحديث، صرحت بذلك رواية مسدد، وعبد الأعلي بن حماد -كما في رواية أبي يعلى- عن ابنه معتمر.

قال ابن أبي حاتم (العلل ١/ ١١٣: ٣٠٥): سألت أبي عن حديث رواه المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أنس، أنه قال: (كان أحد منا لا يحني ظهره حتى يرى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، سَاجِدًا). قال أبي: هذا خطأ، هو كما حدثنا مسدد، عن معتمر، عن أبيه، عن رجل، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-. اهـ.

ورواه البزار كما في كشف الأستار (١/ ٢٣٢: ٤٧٢)، وزوائد البزار لابن حجر (ص ٨٢٩: ٣٣٠).

من طريق الحسين -وتحرف في كلا المصدرين إلى: الحسن- ابن أبي كبشة، ثنا سعيد بن الفضل، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى الله عليه وسلم-، كان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد أحد منا حتى نراه قد سجد).

قال البزار: لا نعلم رواه عن حميد، عن أنس إلَّا سعيد، وقد رواه المعتمر -تحرفت في كشف الأستار إلى (المعمر) - عن أبيه، عن رجل، عن أنس. اهـ.

قال الحافظ: وسعيد قد ضعفه أبو حاتم. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>