للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠١ - تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٥٩): قال: حدثنا وكيع، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الأحوص قال: قال عبد الله: إذا سجدتم: فاسجدوا حتى بالمرافق: حتى يستعين بمرفقيه. وإسناده صحيح.

وهذا اللفظ هو الذي أراه صوابًا إذ هو مشعر أن الأمر على سبيل الرخصة. أما لفظ رواية مسدد فهو مع سلامة إِسناده لا يستقيم متنه لمعارضته الأحاديث الصحيحة الكثيرة والتي تنهى عن بسط الأيدي سواء بالمرافق أو بها مع السواعد على الأرض، وأذكر -على سبيل المثال- ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم- قال: "اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب".

وبوب له فقال: باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وانظر الصحيح مع الفتح (٢/ ٣٠١). ولهذا أنكره طاوس بهذا اللفظ وقال: كذب. ويبدو أنه أراد أخطأ.

وحديث البخاري الذي مضى قد أخرجه أبو داود من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنه وختم به الباب ثم قال في الباب الذي يليه: باب الرخصة في ذلك الضرورة.

قال الشارح: (في ذلك) أي في ترك التفريج. اهـ. انظر: عون المعبود (٣/ ١٦٨).

قلت: فلا يفهم إذًا أن أبا داود رخص في تلك الهيئة التي نهى عنها النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي هيئة انبساط الكلب.=

<<  <  ج: ص:  >  >>