= الترغيب: إِسناده جيد، ومنها حديث أبي أمامة وعتبة بن عبد مرفوعًا:"مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ ثبت حتى يسبح لله سُبحة الضحى، كان له كأجر حاج ومعتمر تامًا له حجة وعمرة" أخرجه الطبراني.
قال المنذري: وبعض رواته مختلف فيه.
قال: وللحديث شواهد كثيرة، انتهى وفي الباب أحاديث عديدة ذكرها المنذري في الترغيب. اهـ.
قلت: ويضاف إلى هذه الشواهد أيضًا: ما أخرجه الترمذي وصححه (٢/ ٤٨٠: ٥٨٥) قال: (حدثنا قتيبة، حدثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جابر بن سمرة قَالَ:" كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.
قال الشارح:(وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي). اهـ.
وسماك بن حرب: صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخره فكان ربما تلقن، وروايته هنا ليست عن عكرمة، ورواية أبي الأحوص عنه قد أخرج له عنه مسلم كما تقدم، وصحح له الترمذي عنه كما في هذا الحديث، وانظر أيضًا جامعه (٢/ ١٥٦ - ١٥٨: ٢٣٥).
وكذا صحح له عنه الشيخ أحمد شاكر: انظر مسند أحمد (١/ ٢١٨: ٢١٧)، وعليه فإِن: ما كان من حديث أنس دالًا على المكوث في المصلى بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس يذكر الله، لا يقل عن الحسن لغيره.
وفي تشبيه أجره بأجر الحاج والمعتمر قال المباركفوري (٣/ ١٩٤): (قال الطيبي: شبه استيفاء أجر المصلي تامًا بالنسبة إليه باستيفاء أجر الحاج تامًا بالنسبة إليه، وأما وصف الحج والعمرة بالتمام إشارة إلى المبالغة). اهـ.
ولم أجد في شيء من الروايات فيه "كان له سترًا أو حجابًا من النار" كما في حديث الحسن رضي الله عنه هنا.