للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= هذا اللفظ على الفرد المطلق، ولو كان رواية ثقة، وقد جاء عنه ذلك في حديث "إنما الأعمال بالنيات" فقال في رواية محمد بن إبراهيم التيمي: وروى حديثًا منكرًا.

ووصف محمدًا مع ذلك بالثقة). اهـ.

وساق الشواهد التي نبه عليها ابن عدي، واستوعب سياقتها في المجلس التاسع بعد الثلاثمائة (ق ٥٥/ ب) وما بعدها.

وقال في الهدي: (٤١٩) في نهاية ترجمة عبد الرحمن: (وقد احتج به البخاري وأصحاب السنن). اهـ.

وقد تقدم ذكر بعض من وثق عبد الرحمن، فهذا مع احتجاج البخاري به كاف لاعتبار توثيقه ومجرد تفرده بهذه الزيادة وروايته ما لم يرو غيره من الثقات لا يجعل حديثه منكرًا بل ولا شاذًا وتقدم أن ذكر الصلاة جاء في بعض الروايات لكن دون تحديد بأنها ركعتين.

فحديث ابن أبي الموالي في الاستخارة حجة بكل ما فيه، وقد صححه بالزيادة الدارقطني في الأفراد.

وقد ذكره النووي في الخلاصة (ق ٨٢/ أ): (وساقه عن جابر ثم قال: رواه البخاري في مواضع من صحيحه، وفي بعضها "فرضِّني به"). اهـ.

ولم يذكر فيه شذوذًا، ولا نكارة، كما ذكره في الأذكار (ص ١٣١) باب دعاء الاستخارة، وأخرجه النسائي في المجتبى (٦/ ٨٠).

وهو عند الطبراني في الصغير (ص ٢٠٨/ ٥١٥) من حديث ابن مسعود دون ذكر الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>