للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء".

وفي الباب والصفحة أخرج أيضًا من حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مثله.

ومن حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم، انظر صحيحه مع شرح النووي (٤/ ١٤٨)؛ وأبو داود، انظر سننه مع عون المعبود (٣/ ٣١٦: ٩٢٧)؛ والترمذي، انظر جامعه مع تحفة الأحوذي (٢/ ٣٦٦: ٣٦٧)؛ ومسند أحمد (٢/ ٢٦١)؛ والفتح الرباني (٤/ ١١٠)؛ وعبد الرزاق في المصنف من طرق عنه (٢/ ٤٥٦).

قال الترمذي -بعد أن ساق حديث أبي هريرة-: وفي الباب عن علي، وسهل بن سعد، وجابر، وأبي سعيد، وابن عمر ... إلى أن قال:

قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. اهـ.

تتمة: هنا مسائل ثمان متعلقة بهذا الحديث:

المسألة الأولى:

حكم التصفيق في الصلاة لمن نابه شيء

اتفق الفقهاء على أن الرجل لو نابه شيء في صلاته فإِنه يشرع له التسبيح، أي يقول: "سبحان الله". وذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي رواه أبو هريرة: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" (١) متفق عليه، وقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي رواه سهل بن سعد رضي الله عنه: "إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء" (٢).

وقد خالف في هذا الإِمام أبو حنيفة رحمه الله فيما لو كان التسبيح جوابًا، فإِنه=


(١) أخرجه البخاري، باب (التصفيق للنساء) ٣/ ٩٣، ومسلم في باب (تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة) ٤/ ١٤٨.
(٢) أخرجه أبو داود والدارمي، وأصله في الصحيحين.

<<  <  ج: ص:  >  >>