للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= يرى أنه يقطع الصلاة (١)، وسيأتي بحثه إن شاء الله.

أما التصفيق للنساء فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: ذهب الجمهور إلى مشروعية التصفيق للمرأة إذا نابها شيء في صلاتها.

أدلتهم:

١ - ما رواه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء" (٢).

٢ - ما رواه أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ" (٣).

٣ - ما رواه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال" (٤).

٤ - ما رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: "رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للنساء في التصفيق وللرجال بالتسبيح" (٥).

فقد دلت الأحاديث السابقة بمنطوقها على جواز التصفيق للمرأة.

القول الثاني: ذهب المالكية في المشهور عنهم إلى كراهية التصفيق للمرأة في الصلاة، وأن المشروع في حق الجميع التسبيح دون التصفيق.

دليلهم: حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله" (٦).=


(١) المغني، لابن قدامة ٢/ ٥٤.
(٢) أخرجه أبو داود والدارمي، وأصله في الصحيحين.
(٣) أخرجه البخاري، ومكانه في الفتح ٣/ ٩٣؛ وشرح مسلم للنووي ٤/ ١٤٨.
(٤) انظر: الفتح الرباني ٤/ ١٠٩.
(٥) الفتح الرباني مع شرحه ٤/ ١١١.
(٦) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>