للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= وجه الدلالة: قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من" فهي من صيغ العموم، فتشمل الرجال والنساء في التنبيه بالتسبيح في الصلاة. ولذا قال خليل -وهو من المالكية-: ولا يصفقن، أي النساء في صلاتهن لحاجة (١).

وقد أجاب أصحاب القول الثاني عن حديث: "التصفيق للنساء"، فقالوا: هو من شأنهن في غير الصلاة، وهو على جهة الذم له، ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل ولا امرأة (٢).

مناقشة الجمهور لأدلة المخالفين وتأويلاتهم

١ - رد الجمهور على استدلال أصحاب القول الثاني بحديث: "من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله" بأن دلالة العموم لفظية ووضعية، ودلالة المفهوم من لوازم اللفظ عند الأكثرين، وقد قال في الحديث: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء"، فكأنه قال: لا تسبيح إلا للرجال، ولا تصفيق إلا للنساء، وكأنه قدم المفهوم على العموم للعمل بالدليلين، لأن في إعمال العموم إبطالًا للمفهوم، ولا يقال إن قوله: "للرجال" من باب اللقب، بل نقول: هو من باب الصفة لأنه في معنى الذكور البالغين" (٣).

إضافة إلى أن الأحاديث قد دلَّت بمنطوقها على تخصيص كل من المرأة والرجل بما شرع له.

٢ - تعقب أصحاب القول الأول تأويل القول الثاني لحديث: "التصفيق للنساء" برواية حماد بن زيد عن أبي حازم في الأحكام: "فليسبح الرجال ولتصفق النساء" حيث ورد بصيغة الأمر، وهذا نص يدفع ما تأوله أهل هذه المقالة (٤).=


(١) الموسوعة الفقهية ١٢/ ٧٩.
(٢) فتح الباري ٣/ ٩٣، باب (التصفيق للنساء).
(٣) فتح الباري ٣/ ٩١، باب (ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال).
(٤) فتح الباري ٣/ ٩٣، باب (التصفيق للنساء).

<<  <  ج: ص:  >  >>