للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= والراجح -والله تعالى أعلم- هو القول الأول، هو مشروعية التصفيق للمرأة إذا نابها شيء في صلاتها.

قال القرطبي رحمه الله: القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح نظرًا وخبرًا (١)، وفي هذه الأحاديث أبواب كثيرة من الفقه لا تخفى على متأمل فطن". اهـ. (٢).

علَّة منع النساء من التسبيح

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: "وكأن منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقًا لما يخشى من الافتتان، ومُنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء" (٣). اهـ.

وقال القرطبي في المفهم بعد أن حكى رأي المالكية: " ... وعللوا اختصاص النساء بالتصفيق، لان أصواتهن عورة كما ينبغي من الأذان، ومن الجهر بالإقامة والقراءة، وهو معنى مناسب شهد الشرع له بالاعتبار" (٤).

وقال فضيلة الشيخ ابن عثيمين حفظه الله: "والتفريق بالحكم بين الرجال والنساء ظاهر لأن المرأة لا ينبغي لها أن تظهر صوتها عند الرجال لا سيما وهم في صلاة، لأن هذا قد يؤدي إلى الفتنة، فإِن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلو سبحت المرأة فربما يقع في قلب الإنسان فتنة، لا سيما إذا كان صوت المرأة جميلًا وقد أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- "أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأنه ما ترك فتنة أخبر على=


(١) فتح الباري ٣/ ٩٣، باب (التصفيق للنساء).
(٢) المفهم ١/ ٢٥٨، باب (من نابه شيء في الصلاة).
(٣) فتح الباري ٣/ ٩٣، باب (التصفيق للنساء).
(٤) المفهم في شرح تلخيص مسلم ١/ ٢٥٨، باب (من نابه شيء في الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>