للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= الرجال من النساء" (١).

*هل يختلف الحكم في مشروعية التصفيق للمرأة فيما إذا كانت المرأة مع نساء لا رجال معهن، أو كانت مع رجال؟

قال الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله: ظاهر كلامه -أي المؤلف- العموم سواء كانت امرأة مع نساء لا رجال معهن أو مع رجال، فإنها لا تسبح، وإنما تصفق.

وقال بعض العلماء: إذا لم يكن معها رجال فإنها تسبح كالرجال، وذلك لأن التسبيح ذكر مشروع جنسه في الصلاة، بخلاف التصفيق، فإِنه فعل غير مشروع جنسه في الصلاة، ولجأت إليه المرأة فيما إذا كانت مع رجال؛ لأن ذلك أصون لها وأبعد عن الفتنة، ودليل هذه المسألة قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء وفي رواية: "ولتصفح النساء" وإذا رأينا إلى عموم الحديث قلنا إن ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون مع المرأة رجال أو لا. وإذا تأملنا قلنا بل ظاهر الحديث أن هذا فيما إذا كانت المرأة مع الرجال، لأنه قال: "فليسبح الرجال ولتصفق النساء"، وظاهر الحديث أن المسألة مسألة اجتماع رجالٍ ونساء، فوظيفة الرجال التسبيح، ووظيفة النساء التصفيق. والمسألة محتملة، فمن نظر إلى ظاهر العموم قال: تصفق، ومن نظر إلى ظاهر السياق قال: هذا فيما إذا كان معها رجال لا سيما إذا أخذنا بالتعليل الذي ذكرنا أن التسبيح ذكر مشروع جنسه في الصلاة، بخلاف التصفيق. اهـ (٢).=

المسألة الثانية: المراد بالتصفيق، وهل التصفيق والتصفيح بمعنى واحد؟ وبيان الصيغ الواردة فيه.


(١) مذكرة كتاب الصلاة، صفة الصلاة، من زاد المستقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ص ١٦٠.
(٢) المرجع السابق ص ١٦٠ - ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>