للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= وبه صرح الخطابي وأبو علي القالي والجوهري وغيرهم (١).

القول الثاني: أنهما مختلفان في المعنى.

(أ) قيل: إن التصفيح: الضرب بظاهر إحداهما على الأخرى. والتصفيق: الضرب ببطان إحداهما على باطن الأخرى. حكاه صاحب الإكمال وصاحب المفهم (٢).

(ب) قيل: إن التصفيح: الضرب بأصبعين للإِنذار والتنبيه، وبالقاف: بالجميع للهو واللعب (٣).

دليلهم: عن عيسى بن أيوب قال: قوله: "التصفيح للنساء" تضرب بأصبعين من يمينها على كفها اليسرى.

*وما جاء عن الصحابي سهل بن سعد رضي الله عنه، وأخرجه البخاري، وقال به أئمة اللغة من أنهما بمعنى واحد هو الصواب إن شاء الله.

الصيغ الواردة في كيفية تصفيق المرأة في الصلاة

١ - أن تضرب بأصبعين من يمينها على كفها اليسرى. وذلك للأثر المروي عن عيسى بن أيوب، وهو قوله: "التصفيح للنساء تضرب بأصبعين من يمينها على كفها اليسرى" (٤)، وهو الأولى؛ وبه قال غير واحد من أهل العلم، وحكاه العراقي والقرطبي وابن عبد البر في الاستذكار. وهذا ليس على جهة الالزام، وقد لا يحصل التنبيه به فيحتاج إلى هيئة أخرى لا تخرج صفتها عن التصفيق.=


(١) انظر: المفهم في شرح تلخيص مسلم، للقرطبي ١/ ٢٥٨، باب (من نابه شيء في صلاته).
(٢) الفتح ٣/ ٩٢، باب (ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود ٣/ ٢٢٠.
(٤) نيل الأوطار، للشوكاني ٢/ ٣٢٧، وتقدَّم تخريج الأثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>