للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= ٢ - أن تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، وهو الأيسر والأقل عملًا، وهذا هو المشهور عن الحنفية والشافعية.

٣ - أن تضرب بأكثر أصابعها اليمنى على ظهر أصابعها اليسرى.

٤ - أن تضرب بأصبعين على ظهر الكف.

٥ - أن تضرب بظهر أصبعين من يمينها على باطن كفها اليسرى (١).

٦ - أن تضرب بباطن إحدى يديها على باطن الأخرى.

وفي هذا قال الرافعي رحمه الله: "ولا ينبغي أن تضرب بطن الكف على بطن الكف وإن كان ذلك قليل، لان اللعب ينافي الصلاة. اهـ.

وقوله هذا فيه نظر، فلو فعلته على وجه التنبيه فإِنه لايبطل صلاتها، إذ إن المعنى اللغوي للتصفيق لا زال يشمله، وقال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله: تضرب بطن كفها على بطن الأخرى. وقال بعض العلماء: بظهر كفها على بطن الأخرى.

وقال بعض العلماء: ببطن كفها على بطن الأخرى كما هو المعروف عند النساء الآن.

على كلٍ، المسألة ما هي مشكلة، سواء كان التصفيق بالظهر على البطن، أو بالبطن على الظهر، أو بالبطن على البطن؛ فالأمر في هذا واسع، المهم أن لا تسبح بحضرة الرجال (٢). اهـ.

وعلى هذا، فلا بأس بفعل أيٍ من الأوجه المذكورة ما كان أيسر في العمل وأدعى للتبيه.

٧ - حكى الماوردي في الحاوي وجهًا وهو: التصفيق بالظهر على الظهر، وهر بعيد.=


(١) الموسوعة الفقهية ١٢/ ٨١ - ٨٢، شرح العراقي، لسنن الترمذي ٢/ ٣٤٠.
(٢) مذكرة كتاب الصلاة (صفة الصلاة) من زاد المستنقع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>