ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٨: ٤٦٣٠): باب أي ساعة يستحب فيها الوتر: قال:
عن الثوري، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي عبد الرحمن السلمي قال:
خرج علي حين ثوب ابن النباح، فقال: {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (١٧) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (١٨)}، نعم ساعة الوتر هذه، أين السائلون عن الوتر".
وفيه عاصم بن أبي النجود، وهو صدوق له أوهام. انظر: التقريب (٢٨٥: ٣٠٥٤).
والبيهقي في الكبرى (٢/ ٤٧٩): باب من أصبح ولم يوتر، فليوتر ما بينه وبين أن يصلي الصبح قال:
وأنبا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد ابن أبي عمرو، قالا، ثنا أبو العباس هو الأصم، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، عن سفيان به نحو لفظه عند عبد الرزاق.=