= " (يصلي على حمار): قال الدارقطني وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- على راحلته أو على البعير، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم، ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو.
هذا كلام الدارقطني ومتابعيه، وفي الحكم بتغليط رواية عمرو نظر لأنه ثقة نقل شيئًا محتملًا، فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات، لكن قد يقال: إنه شاذ، فإِنه مخالف لرواية الجمهور في البعير، والراحلة، والشاذ مردود، وهو المخالف للجماعة. ذكره النووي في شرح صحيح مسلم (٥/ ٢١١). قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٢/ ٥٩): وأخرجه مسلم والنسائي. وقال النسائي في المجتبى (٢/ ٦٠): عمرو بن يحيى لا يتابع على قوله (يصلي على حمار)، وربما يقول:
(على راحلته)، وقال غيره: وَهَّمَ الدارقطني وغيره عمرو بن يحيى في قوله (على حمار) والمعروف (على راحلته)، (وعلى البعير). هذا آخر كلامه". اهـ.
وأخرجه النسائي في المجتبى (٢/ ٦٠): باب الصلاة على الحمار: قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن عمرو بن يحيى به مثل لفظ أبي داود وأخرج آخرًا قال:
أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن عمر، قال حدثنا داود بن قيس، عن محمد بن عجلان، عن يحيى بن سعيد، عن أنس مالك أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي على حمار، وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه. ثم قال: قال أبو عبد الرحمن: لا نعلم أحدًا تابع عمرو بن يحيى على قوله "يصلي على حمار"، وحديث يحيى بن سعيد، عن أنس: الصواب موقوف، والله سبحانه وتعالى علم. اهـ.
قلت: قد أخرج الموقوف مسلم، انظر صحيحه مع الشرح (٥/ ٢١٢) قال: وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا همام، حدثنا أنس بن سيرين=