= قال: تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام، فتلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار، ووجهه ذاك الجانب، "وأومأ همام عن يسار القبلة" فقلت له: رأيتك تصلي لغير القبلة، قال: لولا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يفعله لم أفعله". اهـ.
وقد أخرجه البخاري، انظر صحيحه مع الفتح (٢/ ٥٧٦: ١١٠٠): باب صلاة التطوع على الحمار: نحوه باختلاف يسير.
قال الحافظ معلقًا على ترجمة البخاري:
(قال ابن رشيد: مقصوده أنه لا يشترط في التطوع على الدابة أن تكون الدابة طاهرة الفضلات، بل الباب في المركوبات واحد بشرط أن لا يماس النجاسة. وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ من هذا الحديث طهارة عَرَق الحمار، لأن ملابسته مع التحرز منه متعذر لا سيما إذا طال الزمان في ركوبه واحتمل العرق). اهـ.
قلت: يمكن أن يتقي بشيء يجعله بينه وبين الحمار.
وعند شرح الحافظ لقوله (رأيتك تصلي لغير القبلة) قال الحافظ:
(فيه إشعار بأنه لم ينكر الصلاة على الحمار، ولا غير ذلك من هيئة أنس في ذلك، وإنما أنكر عدم استقبال القبلة فقط.
وفي قول أنس: "لولا أني رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعله" يعني ترك استقبال القبلة للمتنفل على الدابة. وهل يؤخذ منه إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى على حمار؟ فيه احتمال، وقد نازع في ذلك الإسماعيلي فقال: خبر أنس إنما هو في صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- راكبًا تطوعًا لغير القبلة، فإفراد الترجمة في الحمار من جهة السنة لا وجه له عندي. أهـ. وقد روى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس:(أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلي على حمار، وهو ذاهب إلى خيبر) إِسناده حسن. وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني، عن سعيد بن يسار عن ابن عُمَرُ "رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلي على حمار، وهو متوجه إلى خيبر" فهذا لا يرجح الاحتمال الذي أشار إليه البخاري). اهـ.
قلت: وأنس رضي الله عنه عندما قال: لولا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فعله=