للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= والسلام". قال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٨٤): وأنكر جماعة تحسينه على الترمذي.

قلت: وذلك لضعف كثير، فقد قال فيه الشافعي: هو ركن من أركان الكذب، وقد أطال ابن الملقن الكلام فيه في البدر المنير (٣/ ق ٢٠٠/ ب) فراجعه.

٢ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، ولم يُصلِّ قبلها ولا بعدها.

أخرجه أبو داود (١/ ٦٨٢: ١١٥٢)، وابن ماجه (٧/ ٤٠١: ١٢٧٨)، والطحاوي في شرح الآثار (٤/ ٣٤٤)، وابن الجارود في المنتقى (١٣٨)، والدارقطني (٢/ ٤٨)، والبيهقي (٣/ ٢٨٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٧٢)، والفريابي (٢٢٨)، وأحمد (٢/ ١٨٠)، كلهم من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو به.

وأخرجه أبو داود (١/ ٦٨١: ١١٥١) من قوله عليه السلام بلفظ: "التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما".

وأعله الطحاوي بقوله: الطائفي ليس بالذي يحتج بروايته. وقال في التقريب (٣١١: ٣٤٣٨): صدوق يخطئ ويهم.

وأطال ابن الملقن الكلام عليه في البدر المنير (٣/ ق ٢٠١/ ب).

٣ - حديث عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسًا.

أخرجه أبو داود (١/ ٦٨٠: ١١٤٩)، والفريابي في أحكام العيدين (١٤٢)، والحاكم (١/ ٢٩٨)، والبيهقي (٣/ ٢٨٦)، من طريقين عن ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة. وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف من قبل حفظه، وقال الدارقطني في علله (٥/ ٢٦/ أ): إِسناده مضطرب، والاضطراب فيه من ابن لهيعة.

وانظر: تفاصيل ذلك في العلل للدارقطني (٥/ ٢٦/ أ)، والإرواء (٣/ ١٠٧).

٤ - عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، حَدَّثَنَا=

<<  <  ج: ص:  >  >>