= الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا، وكان يذهب من طريق ويرجع من أخرى.
أخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ٣٥٧). قال في البدر المنير (٣ ق ٢٠٢/ أ): وفيه سليمان بن أرقم وقد تركوه. وضعفه ابن حجر في التلخيص (٢/ ٨٥).
وله طريق آخر أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ٦٦)، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (١/ ق ١٧١/ أ)، والحاكم في المستدرك (١/ ٣٢٦)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٣٤٨)، من طريق محمَّد بن عبد العزيز عن أبيه، عن طلحة بن يحيى، قال: أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء فقال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين ... وفيه: كبر في الأولى سبع تكبيرات، وكبر في الثانية خمس تكبيرات.
وصححه الحاكم، ورده الذهبي في التلخيص لضعف عبد العزيز.
ثانيًا: الأحاديث القولية: عن أبي هريرة وعن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.
أما حديث أبي هريرة، فأخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٣٥٧)، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (١/ ق ١٦٤/ ب). قال أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق أنبأنا ابن لهيعة. حدثنا الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: "التكبير في العيدين سبعًا قبل القراءة، وخمسًا بعد القراءة".
وسنده ضعيف من أجل ابن لهيعة.
وأما حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فهو عند أبي داود (١/ ٦٨١: ١١٥١) بلفظ: "التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما".
وسنده ضعيف من أجل عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي.
والحاصل أن جميع الأحاديث الواردة في هذه المسألة فيها ضعف على اختلاف في قوة الضعف وخفته، ولذلك قال ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٢٠٢/ ب): [وفي=