= وفي الاعتصام (١٣/ ٢٩٢ فتح)، باب تعليم النبي -صلى الله عليه وسلم- أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. وأخرجه مسلم في البر والصلة (٤/ ٢٠٢٨: ٢٦٣٣ - ١٥٢)، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه.
وللحديث ألفاظ أخرى انظرها في جامع الأصول (٩/ ٥٨٨، ٥٨٩).
٢ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلَّا تحِلّة القسم. أخرجه البخاري في كتاب الجنائز (٣/ ١١٨ فتح)، باب فضل من مات له ولد فاحتسب، وفي الأيمان (١١/ ٥٤١ فتح)، باب قول الله تعالى:{وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ}.
ومسلم في البر والصلة (٤/ ٢٠٢٨: ٢٦٣٢ - ١٥٠)، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، ومالك في الموطأ (ص ١١٥)، والترمذي (٤/ ٢٨١ عارضة)، والنسائي (٤/ ٢٥: ١٨٧٦).
وللحديث ألفاظ وروايات أخرى، انظرها في جامع الأصول (٩/ ٥٩٠، ٥٩١).
٣ - حديث عبد الله بن مسعود، ولفظه: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنًا حصينًا،، قال أبو ذر: قدمت اثنين؟ قال: واثنين.
فقال أُبي بن كعب سيد القراء: قدمت واحدًا؟ قال: وواحدًا، ولكن إنما ذلك عند الصدمة الأولى.
أخرجه الترمذي (٤/ ٢٨٢ عارضة)، وابن ماجه (١/ ٥١٢: ١٦٥٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٣٥٣)، من طريق أبي محمَّد مولى عمر بن الخطاب، عن أبي عبيدة بن عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ به. وسنده ضعيف فيه علتان: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه -كما في مراسيل ابن أبي حاتم (ص ٢٥٦) -.
وأبو محمَّد مولى عمر بن الخطاب مجهول، انظر: ميزان الاعتدال (٤/ ٥٧٠).
وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.=