للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تخريجه:

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٤٠٥) قال: عن ابن جريج، عن عطاء قال: سئل ابن عباس: أعلى من غسّل ميتًا غسل؟ قال: لا، قد إذن نجّسوا صاحبهم ولكن وضوء.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٢٦٧) بنحوه، قال: حدثنا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عباس قال: لا ينجس ميتكم يعني ليس عليه غسل. وفيه عنعنة عبد الملك -كما تقدِّم-، وفي رواية بنفس إِسناد الباب: يكفي منه الوضوء -كما سيأتي-.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٣٨٦)، وعنه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٠٦، ٣/ ٣٩٨) من طريق سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم لمؤمن طاهر وليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.

وروي مرفوعًا ولا يصح: أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٣٨٦)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٠٦) من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عبد الله، حدثنا=

<<  <  ج: ص:  >  >>