= خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن بي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا.
وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي في تلخيصه، وقال البيهقي: هذا ضعيف والحمل فيه على أبي شيبة -كما أظن-. اهـ.
وتعقبه الذهبي في تهذيبه لسننه (١/ ٣٠٤) فقال: قلت بل هو -يعني أبا شيبة- ثقة، لكن هذا من مناكير خالد، فإِنه يأتي بأشياء منكرة مع أنه شيخ محتج به في الصحيح، وفيه ابن عقدة الحافظ مجروح. اهـ.
وأخرجه سعيد بن منصور -كما في الفتح (٣/ ١٢٧) -، وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٢٦٨٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٠٦) من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا تنجسوا موتاكم، فإِن المؤمن ليس بنجس حيًا ولا ميتًا، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وكذا صححه ابن حجر في الفتح.
وورد من نفس هذه الطريق مرفوعًا أخرجه الدارقطني (٢/ ٧٠)، والبيهقي (١/ ٣٠٦)، ورجح البيهقي الوقف.
وبالجملة فسند الباب وإن كان فيه عنعنة عبد الملك، لكن متنه صحيح لمجيئه من طرق أخرى عن ابن عباس -كما تقدَّم-. وقد ورد مرفوعًا. انظر التلخيص (١/ ١٣٧). وأصله في البخاري تعليقًا (الفتح ٣/ ١٢٥).
قال البخاري: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "المسلم لا ينجس حيًا أو ميتًا"، ثم ذكر الحافظ في الفتح الطرق التي ذكرتها آنفًا، وانظر تغليق التعليق (٢/ ٤٦٠)، والله أعلم.