= والحديث أصله في الصحيح عن أبي مالك الأشعري مرفوعًا بلفظ "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم، والنياحة"، وقال:"النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب".
أخرجه مسلم (٢/ ٦٤٤: ٩٣٥ - ٣٠)، وأحمد (٥: ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٤) عن يحيى بن أبي كثير أن زيدًا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه به مرفوعًا.
واستدركه الحاكم، فرواه في المستدرك (١/ ٣٨٣) بلفظ: "إن في أمتي أربع من أمر الجاهلية ليسوا بتاركيهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، فإِن النائحة إذا لم تتب قبل ان تقوم فإنها تقوم يوم القيامة عليها سرابيل من قطران، ثم يُغلى عليهن دروع من لهب النار".
ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. اهـ. ووافقه الذهبي.
قلت: هذا وهم. فهو في الصحيح بلفظ مقارب -كما تقدَّم-. وانظر السلسلة الصحيحة (٢/ ٧٣٤).
وفي الباب عن أبي هريرة، وجنادة بن مالك، وعمرو بن عوف المزني، وسلمان الفارسي، والعباس بن عبد المطلب.
أما حديث أبي هريرة فقد ورد من أكثر من ستة طرق:
الأول: عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه. ولفظه اثنتان من الناس هما بهم كفر: (الطعن في النسب، والنياحة على الميت". رواه مسلم في صحيحه (١/ ٨٢: ١٢١ - ٦٧).
الثاني: عن علقمة بن مرثد، عن أبي الربيع المدني، عن أبي هريرة مرفوعًا:
"أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: النياحة، والطعن في الأحساب، والعدوى: أجرب بعير فأجرب مائة بعير، من أجرب البعير الأول؟ والأنواء: مطرنا=