أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٣٦١)، والطحاوي في شرح الآثار (١/ ٤٩٤) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي أمامة ابن سهل، عَنِ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ- يَعُودُ فُقَرَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ إذا ماتوا. قال: فتوفيت امرأة من أهل العوالي، فدفناها. قال: فَمَشَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى قبرها فصلى عليها، فكبر أربعًا. وسنده ضعيف من أجل سفيان بن حسين.
لكن تابعه الأوزاعي عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده -كما سيأتي برقم (٨٧٨)[٢]- ومع ذلك فرواية الوصل مرجوحة حتى بهذه المتابعة، إذ السند إلى الأوزاعي ضعيف -كما سيأتي-؛ فيه محمد بن حبيب بن صدقة وهو ضعيف في الحديث، وهو وءان تابعه بشر بن بكر -كما سيأتي أيضًا- لكن بشرًا ينفرد في روايته عن الأوزاعي بأشياء.
وعلى ذلك فمنشأ إعلال رواية الوصل هذه، إما أن يكون من الأوزاعي وهو وإن كان ثقة ثبتًا إلَّا أن في روايته عن الزهري خاصة شيئًا، وقد خالف من هم أوثق منه، وإما أن يكون ممن روى عنه محمد بن حبيب بن صدقة -وهو ضعيف-، وبشر بن بكر، وفي روايته عنه كلام. ولعل هذا الاحتمال أقوى، فإِن الثقة لا تُرَدّ روايته إلَّا بعد ثبوت ذلك عنه، أما وإذ لم يصح السند إليه، فتعصيب الجناية بمن دونه أولى. والله الموفق للسداد، لا رب سواه.
وأما الثقات الذين رووه مرسلًا، وخالفهم الأوزاعي -مع عدم صحة السند إليه- فرواه موصولًا فهم:
- مالك: رواه في الموطأ (ص ٢٢٦): عن ابن شهاب، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ=