= (ب) ما رواه الحاكم في المستدرك (١/ ٣٩٤)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٩١)، وأبو عبيد في الأموال (٤٤٧: ٩٣٤) عن يزيد بن هارون، أنبأنا حبيب بن أبي حبيب، حدثنا عمرو بن هرم، حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري يعني أبا الرجال به.
ورجاله ثقات.
٣ - ثم إنه تعارضت الروايتان عن عمرو بن حزم، وترجح الرواية التي توافق ما في الصحيح من كتاب أبي بكر الصديق لأنى رضي الله عنهما. قال الإِمام ابن الجوزي في التحقيق (١/ ١٨٧: أ): ثم لو تعارضت الروايتان عن عمرو بن حزم بقيت روايتنا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وهي في الصحيح وبها عمل الخلفاء الأربعة. اهـ.
والذي في الصحيح: عن محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال: حدثني أبي، حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسًا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين، فليعطها على وجهها، ومن سئل فوقه فلا يعطي، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس ذود شاة، فإِذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإِذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأرشين ففيها بنت لبون أنثى، فإِذا بلغت ستًا وأرشين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإِذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإِذا بلغت -يعني-. ستة وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإِذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، ففيها حقتان، طروقتا الجمل، فإِذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه إلَّا أربع من الإبل فليس فيها صدقة، إلَّا أن يشاء ربها، فإِذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإِذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين:=