للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= شاتان، فإِذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإِذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإِذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلَّا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإِذا لم يكن إلَّا تسعين ومائة فليس فيها شيء الأ أن يشاء ربها".

أخرجه البخاري (٣/ ٣١٧ فتح)، وابن ماجه (١/ ٥٧٥: ١٨٠٠)، وابن الجارود (١٧٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٨٥)، وأشار إليه الحاكم في المستدرك (١/ ٣٩٢)، وقال: وحديث حماد بن سلمة أصح وأشفى وأتمّ من حديث الأنصاري".

قلت: حديث حماد بن سلمة طويل، وسأنقله برُمّته لأحيل عليه في الأحاديث القادمة إن شاء الله.

قال حماد بن سلمة: أخذت هذا الكتاب من ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أنس بن مالك، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب لهم: إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين التي أمر الله عَزَّ وَجَلَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَمَنْ سُئِلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه: فيما دون خمس وعشرين من الإبل، ففي كل خمس ذود شاة، فإِذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلي خمس وثلاثين، فإِن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإِذا بلغت ستة وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإِذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإِذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإِذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإِذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حُقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإِن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، فإِذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنه تقبل منه، ويَجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة،=

<<  <  ج: ص:  >  >>