= وليست عنده إلَّا جذعة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويجعل منها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة ابن لبون وليست عنده إلَّا حقة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلَّا ابن لبون ذكر، فإِنه يقبل منه، وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلَّا أربع من الإبل فليس فيها شيء، إلَّا أن يشاء ربها.
وفي صدقة الغنم في سائمتها: إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإِن زادت فنى كل مائة شاة، ولا تؤخذ الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلَّا أن يشاء المتصدق.
ولا يجمع بن متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلَّا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإِذا لم يكن المال إلَّا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلَّا أن يشاء ربها".
رواه أبو داود (٢/ ٢١٤: ٢٥٦٧)، والنسائي (٥/ ١٨)، والدارقطني (٢/ ١١٤)، والحاكم (١/ ٣٩٠)، والبيهقي (٤/ ٨٦)، وأحمد (١/ ١١)، عن حماد بن سلمة به.
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال الدارقطني: إِسناد صحيح وكلهم ثقات، وأقره البيهقي، ومن ثم الألباني في إرواء الغليل (٣/ ٢٦٥).
وانظر الكلام على طرق كتاب أبي بكر: في البدر المنير (٣/ ٦٦: أ).
وأخيرًا أنقل كلامًا للحافظ البيهقي أجمل فيه جميع ما ذكرته مفصلًا: قال البيهقي في كتابه المعرفة (٢/ ق: ٦٠): الحفاظ مثل يحيى القطان وغيره يضعفون=