= الكبرى (٤/ ٩٠) من طريق ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، قال: هذه نسخة كتاب لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- التي كتب الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عمر، وسالم بن عبد الله حين أُمِّر على المدينة، فأمر عماله بالعمل بها، وكتب بها إلى الوليد، فأمر الوليد عماله بالعمل بها، ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده، ثم أمر بها هشام، فنسخها إلى كل عامل من المسلمين، وأمرهم بالعمل بما فيها، ولا ينقدونها، وهذا كتاب يفسر: لا يؤخذ في شيء من الإبل الصدقة حتى تبلغ خمس ذود، فإِذا بلغت خمسًا فيها شاة ... "
الحديث بطوله.
ويونس أثبت في الزهري من سفيان بن حسين -كما في شرح علل الترمذي (٢/ ٦٧٤) -، فتقدَّم روايته على رواية سفيان.
وجملة القول: أن الصحيح في كتاب عمر من طريق الزهري: الوقف، وهو رواية عن كتاب، وهي وجادة مقبولة على الصحيح من أقوال علماء أصول الحديث.
وانظر تفصيل البحث في كتاب عمر، وجمع طرقه والكلام عليها: نصب الراية (٢/ ٣٣٨)، والبدر المنير (٤/ ٦٩: أ)، والتلخيص الحبير (٢/ ١٥١).