للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ١١٧، ١٢٤، ١٣٣، ١٣٧، ١٣٨، ١٤٤) مفرقًا في أبواب.

ومن طريق ابن أبي شيبة أخرج بعضه ابن الجوزي في التحقيق (١/ ١٩٨: أ)،

وَلَفْظُهُ: إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا من الذهب شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شيء.

وأخرج بعضه أيضًا أبو عبيد في الأموال (٤٤٢: ١١١٣)، والدارقطني (٢/ ٩٣) عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة".

وسنده ضعيف، وقد ضعفه ابن حجر أيضًا في التلخيص (٢/ ١٨٤). لكن لأجزائة شواهد منها:

١ - قوله: "لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ".

ورد ذلك في كتاب أبي بكر الصديق، وقد تقدم الكلام عليه في تخريج الحديث رقم (٨٨٩)، وفي كتاب عمر، وتقدم الكلام عليه في الحديث رقم (٨٩٠).

وورد من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".

أخرجه البخاري (٣/ ٣٢٢ فتح)، ومسلم (٢/ ٦٧٣: ٩٧٩ - ١)، ومالك (١/ ١١٤)، وأبو داود (٢/ ٢٠٨: ١٥٥٨)، والنسائي (٥/ ١٧)، والترمذي (٣/ ١٢٠ عارضة)، والدارمي (١/ ٣٨٤)، وابن ماجه (١/ ٥٧١: ١٧٩٣)، وأبو عبيد في الأموال (٥١٣: ١٤٢٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٣٤)، وابن أبي شيبة=

<<  <  ج: ص:  >  >>