= في المصنف (٣/ ١٢٤)، وابن حبان (٥/ ١١٣)، والدارقطني (٢/ ٩٣)، والبيهقي (٤/ ١٢٠)،والطيالسي (٢٩٢: ٢١٩٧)، وأحمد (٣/ ٦، ٣٠، ٤٥، ٥٩، ٦٠، ٧٣، ٧٤، ٧٩، ٨٦، ٩٧) من طرق عن أبي سعيد به. وفيه ألفاظ أخرى وزيادات. انظرها في الإرواء (٣/ ٢٧٥).
وورد من حديث جابر بن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم- قال:"ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".
رواه مسلم في صحيحه (٢/ ٦٧٥: ٩٨٠)، والطحاوي في شرح الآثار (٢/ ٣٥)، عن أبي الزبير، عن جابر به. ثم أخرج الطحاوي من طريق محمد بن مسلم قال: أخبرنا عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله به مرفوعًا ولفظه:"لا صدقة في شيء من الزرع أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق، ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم".
وأخرجه من هذا الوجه أيضًا: ابن ماجه (١/ ٥٧٢: ١٧٩٤)، وأحمد (٣/ ٢٩٦) بلفظ: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة". وحسنه البوصيري في الزوائد (١/ ٣١٦).
وأخرجه من هذا الوجه أيضًا الحاكم في المستدرك (١/ ٤٠٠)، واقتصر على قوله:"لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم" وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٢٨، ١٣٤) من طريق الطائفي به، وقرن في رواية له مع جابر أبا سعيد الخدري.
ومحمد بن مسلم الطائفي قال في التقريب (٥٠٦: ٦٢٩٣): صدوق يخطئ.
لكن تابعه عيسى بن ميمون المكي، عن عمرو بن دينار به. واقتصر على قوله:"ليس فيما دون خمس أواق صدقة".=