= في هذا الكتاب من صدقة الإبل والبقر والغنم والذهب والورق والتمر أو الثمر والحب والزبيب: أن الإبل ... " الحديث بطوله.
فالحديث صحيح من هذا الوجه لأن التابعي نقله عَنْ كِتَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى عمرو بن حزم المحفوظ عند آل عمرو، فهي وجادة من أقوى الوجادات وهي حجة]. اهـ. كلام الشيخ.
وله شاهد موقوف عن علي قال: "ليس في أقل من عشرين دينار شيء، وفي عشرين دينار نصف دينار، وفي أربعين دينار دينار، فما زاد فبالحساب".
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١١٩)، وأبو داود (٢/ ٢٣٠: ١٥٧٣)، وأبو عبيد في الأموال (٤٤١: ١١٠٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٣٨) من طريق عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عن علي به.
وسنده صحيح موقوف. وزاد أبو داود في سنده الحارث الأعور قرنه مع عاصم بن ضمرة وزاد في آخره: قال: "فلا أدري أعليّ يقول: فبحساب ذلك" أو رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. وقد نقل الحافظ ابن حجر في التلخيص (٢/ ١٨٤) قول ابن حزم: هو عن الحارث، عن علي مرفوع، وعن عاصم بن ضمرة، عن علي موقوف، كذا رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق، عن عاصم موقوفًا. قال: وكذا كل ثقة رواه عن عاصم.
ثم تعقبه بقوله: "قلت: قد رواه الترمذي من حديث أبي عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي مرفوعًا". لكلق تعقبه الألباني في الإرواء (٣/ ٢٩١)، بقوله: "لكن ليس عند الترمذي (٣/ ١٠١ عارضة) في حديث علي نصاب الذهب بل الفضة". قلت: وهو كما قال؛ إذ قد ورد نصاب الفضة مرفوعًا عن أبي عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي مرفوعًا عند الترمذي (٣/ ١٠١ عارضة) وكذا رواه مرفوعًا الأعمش وزريق، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي مرفوعًا: ليس في أقل من مائتي شيء. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف=