= (٣/ ١١٧، ١١٨). قال ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٩٨: ب): [قال الدارقطني -في العلل ١/ ١٢٤: ب-: الصواب وففه على علي رضي الله عنه وقال البزار: لا يرويه غير علي رضي الله عنه. وقال البزار: لا يرويه غير عاصم عن علي.
قلت -القائل ابن الملقن-: قد رواه الحارث عنه، ولا يعرف مرفوعًا إلَّا من حديث علي].
ورد معناه من حديث أبي سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله وجعفر بن محمد عن أبيه.
أما حديث أبي سعيد وجابر فتقدم الكلام عليهما في شواهد نصاب الإبل في تخريج هذا الحديث.
وأما حديث جعفر بن محمد، عن أبيه وَلَفْظُهُ: إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال:"ليس فيما دون المائتي درهم شيء، فإِذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم".
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٩٢: ٧٠٨٥)، من طريق ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه به. وسنده صحيح، وابن جريج وإن كان مدلسًا،
إلَّا أنه صرح هنا بالتحديث، فأمنا ما كنا نخشاه من تدليسه.
وتابعه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه رفعه قال:"إذا بلغت خمس أواق ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهمًا درهم" أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١١٦)، وسنده حسن، حاتم بن إسماعيل قال في التقريب (١٤٤: ٩٩٤): "صحيح الكتاب صدوق يهم".