ورد من حديث ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة، ومعاذ بن جبل، وعمرو بن حزم.
(أ) أما حديث ابن عمر مرفوعًا: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر".
أخرجه البخاري (٣/ ٣٤٧ فتح)، وأبو داود (٢/ ٢٥٢: ١٥٩٦)، والنسائي (٥/ ٤١)، والترمذي (٣/ ١٣٥ عارضة)، وابن ماجه (١/ ٥٨١: ١٨١٧)، والطحاوي في شرح الآثار (٢/ ٣٦)، والدارقطني (٢/ ١٢٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٣٠)، والطبراني في الصغير (٢/ ٢٣٥)، وابن خزيمة (٤/ ٣٧)، من طريق ابن شهاب، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ مرفوعًا به.
وله طريق أخرى، عن ابن جريج، أخبرني نافع، عن ابن عمر قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- إلى أهل اليمن إلى الحارث بن عبد قال ومن معه من اليمن من معافر وهمدان:"أن على المؤمنين صدقة العقار عشر ما سقت العين وسقت السماء، وعلى ما سقى الغرب نصف العشر".
أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٤٥)، والدارقطني (٢/ ١٣٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٣٥)، وسنده صحيح.
(ب) وأما حديث جابر: فرواه أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر".
أخرجه مسلم (٢/ ٦٧٥: ٩٨١)، وأبو داود (٢/ ٢٥٣: ١٥٩٧)، والنسائي (٥/ ٤١)، والطحاوي في شرح الآثار (٢/ ٣٧)، والدارقطني (٢/ ١٣٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٣٠)، وأحمد (٣/ ٣٥٣).=