= أخرجه أبو داود (٢/ ١١٨: ١٦٣٤)، والترمذي (٣/ ١٥٠ عارضة)، والدارمي (١/ ٣٢٤)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٠٧)، وأحمد في المسند (٢/ ١٦٤)، وابن الجارود (ص ١٣٢)، والطحاوي في شرح الآثار (٢/ ١٤)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٠٧)، والدارقطني (٢/ ١١٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٣)، والطيالسي (٣٠٠: ٢٢٧١)، وقال الترمذي: حديث حسن. وقال صاحب التنقيح -كما في
نصب الراية (٢/ ٣٩٩) -: [وريحان بن يزيد. قال أبو حاتم: شيخ مجهول، ووثقه ابن معين وقال ابن حبان:"كان أعرابيًا صدوقًا"] وقال ابن حجر في التقريب (٢١٢: ١٩٧٥): مقبول.
يعني عند المتابعة، وقد توبع:
(ب) فأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٣) من طريق عطاء بن زهير العامري، عن أبيه قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أخبرني عن الصدقة أي مال هي. قال: هي شر مال، إنما هي مال للعميان والعرجان والكسحان واليتامى وكل منقطع به، فقلت: إن للعاملين عليها حقًا، وللمجاهدين، فقال: للعاملين عليها بقدر عمالتهم، وللمجاهدين في سبيل الله قدر حاجتهم أو قال: حالهم، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي".
وعطاء أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٦/ ٣٣٢)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. فيتقوى هذا الطريق بالذي قبله فيصبح حسنًا لغيره. وورد من طريق ثالث موقوفًا. رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٢٠٨) قال: حدثنا ابن مهدي، عن موسى بن علي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قال:"لا ينبغي الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي".
وسنده صحيح.
٢ - وأما حديث حبشي بن جنادة. فرواه الترمذي (٣/ ١٥٣)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٠٧)، ومن طريقه الطبراني الكبير (٤/ ١٤: ٣٥٠٤)، وأبو صالح الخرقي في=