= الفوائد -كما في الإرواء (٣/ ٣٨٤) - من طريق مجالد، عن الشعبي، عن حُبشي بن جُنادة السلولي، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول وهو واقف بعرفة في حجة الوداع وقد أتاه أعرابي فسأله رداءه، فأعطاه إياه قال:"إن المسألة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي".
وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه.
قلت: يعني أنه ضعيف، فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف. لكنه حسن بالشواهد.
٣ - وأما حديث الرجل من بني هلال، فأخرجه الطحاوي في شرح الآثار (٢/ ١٤)، وأحمد في المسند (٤/ ٦٢) و (٥/ ٣٧٥) من طريق عكرمة بن عمار اليمامي، عن سماك أبي زُميل، عن رجل من بني هلال، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إلا تصلح الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي".
وسنده حسن، سماك هو ابن الوليد، أبو زميل الحنفي، قال في التقريب (٢٥٦: ٢٦٢٨): ليس به بأس.
وعكرمة بن عمار، قال في التقريب (٣٩٦: ٤٦٧٢): صدوق يغلط.
٤ - وأما حديث جابر بن عبد الله، فرواه الدارقطني في سننه (٢/ ١١٩) من طريق الوازع بن نافع، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة فركبه الناس، فقال: "إنها لا تصلح لغني، ولا لصحيح سوي، ولا لعامل قوي".
وفيه الوازع بن نافع، قال ابن حبان في المجروحين (٣/ ٨٣): يروي الموضوعات عن الثقات على قلة روايته، ويشبه أنه لم يتعمدها، بل وقع ذلك في روايته لكثرة وهمه، فبطل الاحتجاج به. اهـ. وبه أعله ابن حجر في الدراية (١/ ٢٦٧)، فقال: فيه الوازع بن نافع وهو متروك. اهـ. فلا يصلح للاستشهاد.
ورواه حمزة بن يوسف السهمي في "تاريخ جرجان (ص ٣٦٧) من حديث=