للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٤٠ - وقال الحارث: حدثنا الحسن بن قتيبة، حدثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ ابْنِ (١) جُنَادَةَ، وَقَدْ حَجَّ مَعَ النَّبِيِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَجَّةَ الْودََاعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-: "من سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ فَكَأَنَّمَا يَقْضِمُ (٢) الْجَمَّرَ).


(١) تحرفت في (ك) إلى: "أبي جنادة".
(٢) في الأصل و (حس): "يقصم" بالصاد المهملة، وما أثبته من باقي النسخ لمناسبته لمعنى الحديث فيكون ما في الأصل و (حس) تصحيفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>