= وأشار الدارقطني في العلل (٣/ ٥١) إلى أن معاوية قد خولف والصواب مع من خالفه فرواه من قول أبي ذر.
وقد ورد النهي عن التمتع عن عثمان رضي الله عنه رواه البخاري برقم (١٥٦٣)، ومسلم (٢/ ٨٩٧: ١٢٢٣).
كما ورد عنه أنه تمتع رواه الترمذي (٣/ ١٨٤: ٨٢٢).
وورد من كلام أبي ذر أن المتعة خاصة بهم، أخرجه مسلم (٢/ ٨٩٨: ١٢٢٤)، والنسائي ٥/ ١٧٩، وأبو داود (٢/ ١٦١: ١٨٠٧).
ورواه بلال بن الحارث مرفوعًا أخرجه أبو داود (٢/ ١٦١: ١٨٠٨) , والنسائي (٥/ ١٧٩)، وأحمد (٣/ ٤٦٩)، وابن ماجه (٢/ ٩٩٤: ٢٩٨٤)، والدارقطني (٢/ ٢٤١).
وروي الحميدي (١/ ٧٣: ١٣٢) بسنده عن أبي ذر قال: كان فسخ الحج لنا خاصة.
وعن حديث عبد الله بن عبد هلال المزني موقوفًا: ليس لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخ حجه بعمرة، رواه البزار كما في الكشف (٢/ ٢٥: ١١١٩)، والطبراني في الكبير، كما في مجمع الزوائد (٣/ ٢٣٧).