روى عبد الرزاق (٨/ ٢٧: ١٤١٦٤)، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رجل، عن ابن عباس قال: لا بأس أن يباع اللحم بالشاة.
وذكره ابن حزم (٨/ ٥١٨).
وورد عن ابن عباس مثل ذلك من طرق أخرى:
١ - فقد روى عبد الرزاق (٨/ ٢١)، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: أخبرني أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين نظرة، فقالا: لا، وكرهه، فسأل أبي ابن عباس فقال: يكون البعير خيرًا من البعيرين.
ورواه الشافعي في الأم (٣/ ١١٩)، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس به، كما رواه كذلك في (٨/ ٤٩٦)، ومن طريقه أخرجه البيهقي (٥/ ٢٨٧).
٢ - وروى البيهقي (٦/ ٢٢) بإسناده من طريق سعيد بن منصور: ثنا هشيم، انبا عبيدة -يعني ابن حميد- عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا بالسلف في الحيوان.
كما ورد من طريقه مرفوعًا ما يعارض ذلك:
١ - فقد روى عبد الرزاق (٨/ ٢٠: ١٤١٣٣)، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الحيوان بالحيوان نسيئة.
ورواه من طريق معمر: الدارقطني (٣/ ٧١)، وابن حبان (١١/ ٤٠١: ٥٠٢٨)، والطحاوي (٤/ ٦٠)، وابن الجارود (ص ٢٠٨: ٦١٠)، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٥٤: ١١٩٩٦)، وفي الأوسط (٦/ ١٧: ٥٠٢٧)، والبيهقي (٥/ ٢٨٨). =