= ورواه ابن الجارود (ص ٢٠٧: ٦٠٩) عن عكرمة مرسلًا. قال البيهقي: الصحيح في هذا الحديث عن عكرمة مرسلًا.
٢ - وروى الحاكم (٢/ ٥٧)، والدارقطني (٣/ ٧١)، من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم- نهى عن السلف في الحيوان، كما رواه ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٩٦: ١٥٠٩).
وفي إسناده: إسحاق بن إبراهيم بن جوتي، قال ابن حبان فيه: منكر الحديث جدًا.
وبذلك يتبيَّين ضعف المعارض.
وروى عبد الرزاق (٨/ ٢٨)، قال: أخبرنا إسرائيل عن عبد الله بن عصمة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن رجل اشترى عضوًا من جزور برجل عناق واشترط على صاحبها أن يرضعها أمها حتى تفطم فقال ابن عباس: لا يصلح هذا.
وذكره ابن حزم في المحلى (٨/ ٥١٨)، من طريق وكيع، نا إسرائيل.