١٣٨٩ - تخريجه:
قال البوصيري في المجردة (١/ ١٧٩/ ب): "رواه مسدد مرسلًا ورجاله ثقات"
وذكره ابن حزم في المحلَّى (٨/ ٥١٧)، وأعله بالإرسال.
وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٦٥٥)، كتاب البيوع، باب بيع الحيوان باللحم.
ورواه الدارقطني (٣/ ٧١): نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن إسحاق بن الحسن، نا القعنبي عن مالك، به.
ورواه أبو داود في المراسيل (٢٤: ١٦)، عن القعنبي، عن مالك به، كما في تحفة الأشراف (١٣/ ٢٠٧: ١٨٧٠٤).
وأخرجه الحاكم (٢/ ٣٥)، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك به، ولفظه: نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٩٦).
وأخرجه في معرفة السنن والآثار (٨/ ٦٥: ١١١٣٩)، بإسناده من طريق مالك، به.
وأخرجه البغوي في شرح السنة (٨/ ٧٦: ٢٠٦٦)، قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب عن مالك، به.
وأخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٧: ١٤١٦٢)، قال: أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، به.
وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٩٦)، من طريق سعيد بن منصور قال: ثنا عبد العزيز بن محمد وحفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم بنحوه، ولفظه: نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
كما أخرجه من طريق سعيد بن منصور: ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٧٦: ١٤١٩).=
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute