= ورواه أبو داود في المراسيل (٢٤: ١٥)، عن عبد السلام بن عتيق الدمشقي، عن أبي مسهر، عن يحيى بن حمزة، عن محمد بن الوليد الزبيري، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ نَهَى عن بيع الحي بالميت، كما في تحفة الأشراف (١٣/ ٢١٢: ١٨٧٣).
وذكره ابن حزم (٨/ ٥١٧)، قال: ومن طريق الحجاج بن المنهال، نا عبد الله بن عمر النميرى، عن يونس بن يزيد الأعلى، عن الزهري قال: سمعت سعيد بن المسيب يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يبتاع الحي بالميت، قال الزهري: فلا يصلح لحم بشاة حية.
وروي مالك في الموطأ (٢/ ٦٥٥)، كتاب البيوع، باب بيع الحيوان باللحم: عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نُهي عن بيع الحيوان باللحم.
ورواه البيهقي (٥/ ٢٩٧)، بإسناده من طريق مالك.
وروى مالك في الموطأ (٢/ ٦٥٥)، باب بيع الحيوان باللحم: عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين.
وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٩٧)، من طريق مالك.
وأخرجه البغوي (٨/ ٧٦) أيضًا، من طريق مالك.
وقد ورد عن ابن المسيب بإسناد صحيح موقوفًا عليه ما يعارض ذلك.
فأخرج ابن أبي شيبة (٣/ ١١٤)، قال: نا حماد بن خالد، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: لا بأس بالبعير بالبعيرين.
وروى مالك في الموطأ (٢/ ٦٥٤)، باب ما لا يجوز من بيع الحيوان، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة.
ورواه الشافعي في الأم (٣/ ١١٩)، وعبد الرزاق (٨/ ٢٠: ١٤١٣٧)، والبيهقي =