= وأخرجه البزّار (٢/ ٩١: ١٢٨٠) من الكشف، كتاب البيوع، باب ما نهي عنه من البيوع، عن محمد بن معمر، ثنا بُهلول، ثنا موسى بن عُبيدة به بنحوه في أثناء الحديث، وقال: لا نعلم رواه بهذا التمام إلَّا موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
ررواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢١)، كتاب البيوع، باب بيع المصرّاة، من طريق أبي عاصم عن موسى بن عبيدة به بلفظه.
ورواه الدارقطني في السنن (٣/ ٧١: ٢٦٩)، كتاب البيوع، من طريق الدراوردي عن موسى بن عقبة -كذا- به بشطره الأول، ومن طريق حمزة بن عبد الواحد عن موسى بن عقبة به بنحوه (ح ٢٧٠).
ورواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٥٧)، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الكالى بالكالى، من طريق حمزة بن عبد الواحد، عن موسى بن عقبة -كذا- عن عبد الله بن دينار، به بنحوه.
وأيضًا من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى بن عقبة -كذا- عن نافع به بنحوه. وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يُخرجاه.
ورواه البيهقي في السنن (٥/ ٩٢٠)، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيع الدَيْن بالدين، من طريق الدراوردي، عن موسي به من غير ذكر تفسير الكالي.
وقال: موسى هذا هو ابن عُبيدة الربذي. وشيخنا أبو عبد الله -الحاكم- قال في روايته: عن موسى بن عقبة، وهو خطأ. والعجيب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره، روى هذا الحديث في كتاب السُنن فقال: عن موسى بن عقبة.
وأخرجه في الموضع السابق أيضًا، من طريق عُبيد الله بن موسى، والواقدي، وزيد بن الحباب وحمزة بن عبد الواحد، كلّهم عن موسى بن عبيدة به بنحوه. وقال: والحديث مشهور عن موسى بن عُبيدة، مرةً عن نافع عن ابن عمر، ومرة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عمر. اهـ. =