للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= وأخرجه البغوي في شرح السُنة (٨/ ١١٣: ٢٠٩١)، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع ما اشتراه قبل القبض، من حديث زيد بن الحُباب العتكي، عن موسى بن عبيدة به بنحوه، وقال: موسى بن عُبيدة بن نشيط الرَبذي، أبو عبد العزيز، كان من خيار عباد الله، وتكلّموا فيه من قبل حفظه.

ومن حديث الأسلمي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عمر، أخرجه: عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٩٠: ١٤٤٤٠)، كتاب البيوع، باب أجل بأجل، بلفظه مع زيادة في آخره.

والأسلمي عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني، متروك. وقال الزيلعي: وهو معلول بالأسلمي.

وذكره الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٤٠)، كتاب البيوع، باب الربا , بنحوه، وقال: روي من حديث ابن عمر، ومن حديث رافع بن خديج.

وأورده الهيثمي في المجمع (٤/ ٨١)، كتاب البيوع، باب ما نُهي عنه من البيوع، في أثناء حديث طويل، وقال: رواه البزّار، وفيه موسى بن عُبيدة وهو ضعيف.

وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٢٦: ١٢٠٥)، كتاب البيوع، باب القبض وأحكامه، مقتصرًا على المتن دون شرح لفظ الكالئ. وأشار إلى وهم الدراقطي والحاكم ونقل قول البيهقي، ثم قال: قال أحمد بن حنبل: ليس في هذا حديث يصح، لكنّ إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدَين. وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. ثم قال: وقد جزم الدارقطني في العلل بأن موسى بن عُبيدة تفرَّد به، فهذا يدل على أن الوهم في قوله: موسى بن عقبة من غيره.

وروى أيضًا من حديث موسى بن عبيدة، عن عيسى بن سهل بن رافع بن خديج، عن أبيه عن جده، في أثناء الحديث.

كذا ذكره الزيلعي (٤/ ٤٠) في الموضع السابق، وعزاه إلى الطبراني، ولم أجده في المعجم الكبير للطبراني. =

<<  <  ج: ص:  >  >>