للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٠٦ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طاوس، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: لَا تُباع الثَمرة حَتَّى يبدُوَ صَلاحها. (١).

وَكَانَ ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: حتى تُطعم.


(١) ومعنى صلاح الثَمَرة: أن تذهب عنه الآفة بأن يحمر أو يصفر. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (١٠/ ١٩٤)، وفتح الباري (٤/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>